پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص129

نعم لو كان المقصود من ذلك النقص على‌ حصة العامل بمعنى‌ ان أحدهما قد جعل للعامل في العمل بماله أقل مما جعله الآخر، مثلا جعل أحدهما له ثلث ربح حصته وجعل الآخر له ثلثي ربح حصته صحت المضاربة.

(مسألة 586): تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل اما على‌ الاول فلفرض انتقال المال إلى‌ وارثه بعد موته فابقاء المال بيد العامل يحتاج إلى‌ مضاربة جديدة.

وأما على‌ الثاني فلفرض اختصاص الاذن به.

(مسألة 587): لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر شخصا إلا بأذن المالك كما لا يجوز أن يضارب غيره الا بأذنه فلو فعل ذلك بدون إذنه وتلف ضمن.

نعم لا بأس بالاستئجار أو التوكيل في بعض المقدمات على‌ ما هو المتعارف في الخارج المنصرف إليه الاطلاق.

(مسألة 588): يجوز لكل من المالك والعامل ان يشترط على‌ الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا كخياطة ثوب أو نحوها أو ايقاع بيع أو صلح أو وكالة أو قرض أو نحو ذلك ويجب الوفاء بهذا الشرط سواء أتحقق الربح بينهماأم لم يتحقق.

وسواء أكان عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجي أم من جهة ترك العامل العمل بالتجارة.

(مسألة 589): مقتضى‌ عقد المضاربة خارجا ملكية العامل لحصته من حين ظهور الربح ولا تتوقف على‌ الانضاض أو القسمة.

نعم لو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى‌ أن تستقر ملكية العامل.

وهل يكفي في الاستقرار قسمة تمام الربح والمال بينهما فحسب من دون