منهاج الصالحین-ج2-ص126
وذلك لان عقد المضاربة في نفسه وإن لم يقتض رضا المالك ببقاء المال في يده لما عرفت من انه لا يعتبر في صحته كون المال بيد العامل إلا أن عقد المضاربة من المالك على ذلك المال قرينة عرفية على رضاه ببقاء هذا المال في يده وتصرفه فيه.
نعم إذا لم تكن قرينة على ذلك لم يرتفع الضمان.
(مسألة 571): عقد المضاربة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده، كان قبل تحقق الربح أو بعده كما انه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص.
(مسألة 572): لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره الا مع اذن المالك عموما أو خصوصا وعليه فلو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال ولكن هذا لا يضر بصحة المضاربة بل هي باقية على حالها والربح بينهما على النسبة.
(مسألة 573): يجوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس نعم لا يجوز له ان يسافر به من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الاطلاق إليه وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن.
وكذا الحال في كل تصرف وعمل خارج عن عقد المضاربة.
(مسألة 574): مع إطلاق العقد يجوز البيع حالا ونسيئة إذا كان البيع نسيئة امرا متعارفا في الخارج يشمله الاطلاق وأما إذا لم يكن امرا متعارفا فلا يجوز بدون الاذن الخاص.
(مسألة 575): لو خالف العامل المضارب وباع نسيئة بدون إذنه فعندئذان استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو، وان اطلع المالك قبل الاستيفاء فان أجاز صح البيع وإلا بطل.
(مسألة 576): اطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد بل يجوز بيع