پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص118

(مسألة 538): عقد التأمين للنفس أو المال – المعبر عنه في هذا العصر بال‍ ” سيكورته ” – صحيح بعنوان المعاوضة إن كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للاكل أو الشرب أو غيرهما أو وضعمحافظ على‌ المال أو غير ذلك من الاعمال المحترمة فيكون نوعا من المعاوضة وأخذ المال من الطرفين حلال وإلا فالعقد باطل وأخذ المال حرام.

نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة فيدفع مقدارا من المال هبة ويشترط على‌ المتهب دفع مال آخر على‌ نهج خاص بينهم فأخذ المال من الطرفين حلال.