منهاج الصالحین-ج2-ص114
والضابط أن كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن العقد بتصريخ منهما أو من جهة الانصراف من الاطلاق وإلافهو عليهما معا.
(مسألة 517): إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الاعمال فللمالك إجباره على العمل المزبور كما أن له حق الفسخ وإن فات وقت العمل فله الفسخ من جهة تخلف الشرط وليس له أن لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل بالاضافة إلى حصته على الاظهر الاقوى.
(مسألة 518): لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة فيجوز له أن يستأجر شخصا في بعض أعمالها أو في تمامها وعليه الاجرة كما أنه يجوز أن يشترط كون أجرة بعض الاعمال على المالك.
(مسألة 519): إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الاشجار كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الانواع تفصيلا في صحة المساقاة عليها بل يكفي العلم الاجمالي بها على نحو يرتفع معه الغرر بل وإن لم يرتفع معه الغرر أيضا.
(مسألة 520): لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما وبين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر كأن تجعل في النخل النصف مثلا وفي الكرم الثلث وفي الرمان الربع وهكذا.
(مسألة 521): قيل تصح المساقاة مرددا مثلا بالنصف إن كان السقي بالناضح وبالثلث إن كان السقي بالسيح ولا يضر هذا المقدار من الجهالة بصحتها ولكن الاظهر عدم الصحة كما في الاجارة.