پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص113

بالتفاضل على‌ حسب القرار الواقع بينهما.

فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه فإن كان هو مالك الارض استحق العامل عليه أجرة مثل عمله وإن كان هو العامل استحق عليه مالك الارض أجرة مثل أرضه ولكن ليس له إجبار مالك الارض على‌ إبقائها ولو بأجرة بل وجب عليه قلعها إن لم يرض المالك ببقائها كما أن عليه طم الحفر التي تحدث فيالارض بذلك وليس على‌ المالك نقص الاشجار بالقلع نعم لو قلعها المالك فنقصت وعابت ضمن تفاوت القيمة.

(مسألة 513): يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ومع ذلك يكون تمام الحاصل والثمرة له وليس للعامل مطالبته بالاجرة حيث أنه أقدم على‌ العمل في هذه الصورة مجانا وأما إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى‌ وجب على‌ المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف.

(مسألة 514): عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي أو الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان.

(مسألة 515): إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا إستأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل ويقسم الحاصل بين المالك والوارث.

وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة.

(مسألة 516): مقتضى‌ إطلاق عقد المساقاة كون الاعمال التي تتوقف تربية الاشجار وسقيها عليها والآلات مشتركة بين المالك والعامل بمعنى‌ أنهما عليهما لا على‌ خصوص واحد منهما.

نعم إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شئ على‌ العامل أو المالك فهو المتبع.