پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص111

كتاب المساقاة

لمساقاة هي إتفاق شخص مع آخر على‌ سقي أشجار مثمرة وإصلاح شؤونها إلى‌ مدة معينة بحصة من أثمارها ويشترط فيها أمور: (الاول): الايجاب والقبول ويكفي فيه كل ما يدل على‌ المعنى‌ المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما ولا تعتبر فيها العربية ولا الماضوية.

(الثاني): البلوغ والعقل والاختيار وأما عدم الحجر لسفه أو فلس فهو إنمايعتبر في المالك دون العامل محضا.

(الثالث): أن تكون أصول الاشجار مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذا بولاية أو وكالة أو تولية.

(الرابع): أن تكون معلومة ومعينة عند هما.

(الخامس): تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى‌ عليها وإما بالاشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالبا فلو كانت أقل من المقدار بطلت المساقاة.

(السادس): تعيين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره نعم يجوز إشتراط مقدار معين كطن من الثمرة مثلا بالاضافة إلى‌ الحصة المشاعة لاحدهما إذا علم وجود ثمرة غيرها.

(السابع): تعيين ما على‌ المالك من الامور وما على‌ العامل من الاعمال ويكفي الانصراف إذا كان قرينة على‌ التعيين.

(الثامن): أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان