پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص110

عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غير جنسه بعد التخمين بحسب المتعارف في الخارج كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة.

(مسألة 506): لا يعتبر في عقد المزارعة على‌ الارض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد وفي السنة الاولى‌ بل يصح العقد على‌ أرض بائرة وخربة لا تصلح للزرع إلا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أكثر.

وعليه فيجوز للمتولي أن يزارع الاراضي الموقوفة وقفا عاما أو خاصا التي أصبحت بائرة إلى‌ عشر سنين أو أقل أو أكثر حسب ما يراه صالحا.