پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص107

(مسألة 490): يصح أن يشترط أحدهما على‌ الآخر شيئا على‌ ذمته من ذهب أو فضة أو نحوهما مضافا إلى‌ حصته.

(مسألة 491): المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه ولا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت المزارعة بمباشرته للعمل.

(مسألة 492): إذا ترك الزارع الارض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى‌ انقضت المدة فان كانت الارض في تصرفه وكان تركه بلا عذر ضمن أجرة المثل للمالك ولا فرق في ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالما بالحال وأن يكون غير عالم وان لم تكن الارض تحت يده بل كانت تحت يد المالك فحينئذ ان كان المالك مطلعا على‌ ذلك فالظاهر عدم ضمان الزارع وان لم يكن المالك مطلعا فالظاهر ضمانه.

(مسألة 493): يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص الزرع بعد ادراكه بمقدار معين منه بشرط رضا الآخر به وعليه فيكون الزرع للآخر وله المقدار المعين ولو تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معا.

(مسألة 494): إذا غرقت الارض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل ادراكه بطلت المزارعة وإذا غرق بعضها تخير المالك والعامل في الباقي بين الفسخ والامضاء.

(مسألة 495): الاقوى‌ عدم جواز عقد المزارعة بين أكثر من إثنين بأنتكون الارض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع وكذا الحال إذا وقع العقد بين جماعة على‌ النحو المذكور.

(مسألة 496): لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معا ولكن كل ذلك يحتاج إلى‌ تعيين وجعل في ضمن