منهاج الصالحین-ج2-ص106
(مسألة 488): إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة تعين ذلك على الزارع فلا يجوز له التعدي عنه ولكن لو تعدى إلى غيره وزرع نوعا آخر منه فللمالك الخيار بين الفسخ والامضاء فإن فسخ رجع على العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للارض.
وأما الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له وإن كان للمالك فله المطالبة ببدله أيضا وعلى تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضا وليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقا.
هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل وأما إذا علم به قبل بلوغه فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وإلزام العامل بقطع الزرع أو إبقائه بالاجرة أو مجانا إن كان البذر له وأما إذا كان للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر أيضا ومع بذله يكون الزرع للعامل.
هذا إذا كان على نحو الاشتراط وأما إذا كان التعيين على نحو التقييد بطلت المزارعة، وحكمه ما تقدم في فرض الفسخ.
(مسألة 489): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فان كان البذر للمالك كان الزرع له وعليه للزارع ما صرفه من الاموال وكذا أجرة عمله وأجرة الآلات التي استعملها في الارض وان كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة الارض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع.
ثم ان رضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الارض بالاجرة أو مجانا فهو وان لم يرض المالك بذلك جاز له اجبار الزارع على إزالة الزرع وان لم يدرك الحاصل وتضرر بذلك وليس للزارع اجبار المالك على بقاء الزرع في الارض ولو بأجرة كما انه ليس للمالك اجبار الزارع على ابقاء الزرع في الارض ولو مجانا.
وكذلك الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة ولم يدرك الحاصل.