منهاج الصالحین-ج2-ص104
لمزارعة هي الاتفاق بين مالك الارض والزارع على زرع الارض بحصة من حاصلها.
يعتبر في المزارعة أمور: (الاول: الايجاب من المالك والقبول من الزارع بكل ما يدل على تسليم الارض للزراعة وقبول الزارع لها من لفظ كقول المالك للزارع مثلا سلمت إليك الارض لتزرعها فيقول الزارع قبلت أو فعل دال على تسليم الارض للزارع وقبول الزارع لها من دون كلام ولا يعتبر فيها العربية والماضوية كما لا يعتبر تقديم الايجاب على القبول ولا يعتبر أن يكون الايجاب من المالك والقبول من الزارع بل يجوز العكس.
(الثاني): أن يكون كل من المالك والزارع بالغا وعاقلا ومختارا وأن يكون المالك غير محجور عليه لسفه أو فلس وكذلك العامل إذا استلزم تصرفا ماليا.
(الثالث): أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الارض فلو جعل لاحدهما أول الحاصل وللآخر آخره بطلت المزارعة وكذا الحال لو جعل الكل لاحدهما.
(الرابع): أن تجعل حصة كل منهما على نحو الاشاعة كالنصف والثلث ونحوهما فلو قال للزارع إزرع واعطني ما شئت لم تصح المزارعة وكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أطنان.
(الخامس): تعيين المدة بالاشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول الزرع فيه وعليه فلو جعل آخر المدة إدراك الحاصل بعد تعيين أولها كفى في الصحة.