پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص103

(مسألة 481): إذا إستؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الاجزاء أو الشرائط غير الركنية سهوا، فإن كانت الاجارة على‌ الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الاطلاق إستحق تمام الاجرة وكذا إذا كانت على‌ نفس الاعمال المخصوصة وكان النقص على‌ النحو المتعارف وإن كان على‌ خلاف المتعارف نقص من الاجرة بمقداره.

(مسألة 482): إذا إستؤجر لختم القرآن الشريف فالاحوط الترتيب بين السور والظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها وإذا قرأ بعض الكلمات غلطا وإلتفت إلى‌ ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم، فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الاجرة شئ، وإن كان بالمقدار غير المتعارف ففي إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحا إشكال، والاحوط للاجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى‌ آخرها.

(مسألة 483): إذا إستؤجر للصلاة عن (زيد) فاشتبه وصلى‌ عن (عمرو) فإن كان على‌ نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمن إستؤجر للصلاة عنه فأخطأ في اعتقاده أنه عمرو، صح عن زيد واستحق الاجرة، وإن كان على‌ نحو آخر لم يستحق الاجرة ولم يصح عن زيد.

(مسألة 484): الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة يجوز فيها أيضا استيجار الصبي والله سبحانه العالم.