منهاج الصالحین-ج2-ص102
أجرة المثل إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب كما إذا إستأجره على الصلاة أو الصيام فإنه لو فسخ في الاثناء لم يكن له شئ، وكذا إذا كان الخيار للمستأجر ويحتمل بعيدا أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الاثناء كما إذا استأجره على الصلاة ففسخ في أثنائها أن يستحق الاجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل.
(مسألة 475): إذا إستأجر عينا مدة معينة ثم إشتراها في أثناء المدة فالاجارة باقية على صحتها وإذا باعها في أثناء المدة ففي تبعية المنفعة للعين وجهان أقواهما ذلك.
(مسألة 476): تجوز إجارة الارض مدة معينة بتعميرها دارا أو تعميرها بستانا بكري الانهار، وتنقية الآبار، وغرس الاشجار، ونحو ذلك ولا بد من تعيين مقدار التعمير كما وكيفا.
(مسألة 477): تجوز الاجارة على الطبابة ومعالجة المرضى سواء أكانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير وتضميد القروح والجروح ونحو ذلك.
(مسألة 478): تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك كما في سائر موارد الاجارة على الاعمال الموقوفة على مقدمات غير إختيارية للاجير وكانت توجد عادة عند إرادة العمل.
(مسألة 479): إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط وبقيت المنفعة على ملكه.
(مسألة 480): لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى (النجف) مثلا وآخر من (النجف) إلى (المدينة) وثالثا من المدينة إلى (مكة) بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج.