منهاج الصالحین-ج2-ص101
(مسألة 471): إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما ضمن، وكذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك.
(مسألة 472): إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب معين مثلا لا بقيد المباشرة جاز لغيره التبرع عنه فيه وحينئذ يستحق الاجير الاجرة المسماة لا العامل وإذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الاجارة إذا لم يمض زمان يتمكن فيه الاجير من الخياطة وإلا ثبت الخيار لكل منهما.
هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الاجير بأمر من المستأجر أو بإجارته ثانية وإلا فالظاهر أن الاجير يستحق الاجرة لان التفويت حينئذ مستند إلى المستأجر نفسه كما إذا كان هو الخائط.
وأما الخائط فيستحق على المالك أجرة المثل إن خاط بأمره، وأما إذا كان قد استأجره ثانية للخياطة فقيل أن الاجارة الثانية باطلة ويكون للخائط أجرة المثل ولكن الاظهر صحتها واستحقاق الاجير الاجرة المسماة.
وإن خاط بغير أمره ولا إجازته لم يستحق عليه شيئا وإن اعتقد أن المالك أمره بذلك.
(مسألة 473): إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة فسافر بالمتاع وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الاجارة فإن كان المستأجر عليه نفس إيصال المتاع لم يستحق شيئا، وإن كان مجموع السفر وإيصال المتاع على نحو تعدد المطلوب إستحق من الاجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلى مجموع المستأجر عليه، أما إذا كان على نحو وحدة المطلوب فالاظهر عدم إستحقاقه شيئا.
(مسألة 474): إذا كان للاجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلف شرط أووجود عيب أو غيرها فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شئ له، وإن كان بعد تمام العمل كان له أجرة المثل وإن كان في أثنائه إستحق بمقدار ما أتى به من