پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص100

بعد إنقضاء تلك المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس وليس له الابقاء بدون رضا المالك وإن بذل الاجرة، كما أنه ليس له المطالبة بالارش إذا نقص بالقلع، وكذلك إذا غرس ما لا يبقى‌ فاتفق بقاؤه لبعض الطوارئ على‌ الاظهر.

(مسألة 467): خراج الارض المستأجرة – إذا كانت خراجية – على‌ المالك نعم إذا شرط أن تكون على‌ المستأجر صح على‌ الاقوى‌.

(مسألة 468): لا بأس بأخذ الاجرة على‌ ذكر مصيبة سيد الشهداء (عليه السلام) وفضائل أهل البيت عليهم السلام والخطب المشتملة على‌ المواعظ ونحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية.

(مسألة 469): يجوز الاستئجار للنيابة عن الاحياء والاموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه كالواجبات العبادية مثل الصلاة والصيام عن الاحياء، وتجوز عن الاموات.

ولا تجوز الاجارة على‌ تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما هو محل الابتلاء على‌ الاحوط وجوبا، بل إذا لم يكن محل الابتلاء فلا يخلو عن إشكال أيضا.

ولا يجوز أخذ الاجرة على‌ تغسيل الاموات وتكفينهم ودفنهم.

نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الاجرة على‌ حفر القبر على‌ نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه.

أما أخذ الاجرة على‌ مسمى‌ حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصح الاجارة عليه.

(مسألة 470): إذا بقيت أصول الزرع في الارض المستأجرة للزراعة فنبتت فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها بلا فرق بين مالك الارض وغيره، نعم لا يجوز الدخول في الارض إلا بإذنه.

وإن لم يعرض عنها فهي له.