منهاج الصالحین-ج2-ص99
(مسألة 460): لا تجوز الاجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا فيالحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة وتجوز في المستحبات ولكن في جوازها فيها على الاطلاق حتى في مثل الصلاة والصيام إشكالا ولا بأس بها في فرض الاتيان بها رجاء.
(مسألة 461): تجوز الاجارة عن الميت في الواجبات والمستحبات وتجوز أيضا الاجارة على أن يعمل الاجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره.
(مسألة 462): إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرع لم يستحق أجرة وإن كان من قصد الآمر دفع الاجرة، وإن قصد الاجرة إستحقها، وإن كان من قصد الآمر التبرع إن أن تكون قرينة على قصد المجانية كما إذا جرت العادة على فعله مجانا أو كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك مما يوجب ظهور الطلب في المجانية.
(مسألة 463): إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الاجارة يكون المداد والخيوط على الاجير، وكذا الحكم في جميع الاعمال المتوقفة على بذل عين فإنها لا يجب بذلها على المستأجر إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك.
(مسألة 464): يجوز إستيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له ويتعارف قيامه به والاقوى أن نفقته حينئذ على نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت هي العادة.
(مسألة 465): يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة ولكنه مكروه، ويكون عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل وليس من باب الاجارة.
(مسألة 466): إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى