پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص98

(مسألة 454): لا تجوز إجارة الارض مدة طويلة لتوقف مسجدا ولا تترتب آثار المسجد عليها، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلى‌ يصلى‌ فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع ولا تترتب عليها أحكام المسجد.

(مسألة 455): يجوز إستيجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدواب ونشر الثياب، ويجوز إستيجار البستان الفائدة التنزه.

(مسألة 456): يجوز إستيجار الانسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها، فإن كانت الاجارة واقعة على‌ المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر العين المحازة وإن قصد الاجير نفسه أو شخصا آخر غير المستأجر، وإن كانت واقعة على‌ العمل في الذمة فإن قصد الاجير تطبيق العمل المملوك عليه على‌ فعله الخاص بأن كان في مقام الوفاء بعقد الاجارة ملك المستأجر المحاز أيضا وإن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يجوز الحيازة له كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازة له وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالاجرة المسماة، والامضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالاجارة الذي فوته عليه.

(مسألة 457): يجوز إستيجار المرأة للارضاع بل للرضاع أيضا بمعنى‌ إرتضاع اللبن وإن لم يكن بفعل منها أصلا مدة معينة، ولا بد من معرفة الصبي الذي إستؤجرت لارضاعه ولو بالوصف على‌ نحو يرتفع الغرر كما لا بد من معرفة المرضعة كذلك كما لابد أيضا من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كانت تختلف المالية باختلافهما.

(مسألة 458): لا بأس باستيجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها الذي يتكون فيها بعد الايجار وكذلك إستيجار الشجرة للثمرة والبئر للاستقاء وفي جواز إستيجارها للمنافع الموجودة فيها فعلا من اللبن والثمر والماء إشكال بل المنع أظهر.

(مسألة 459): تجوز الاجارة لكنس المسجد، والمشهد، ونحوهما وإشعال سراجهما ونحو ذلك.