پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص97

وحدة المطلوب، وتارة على‌ نحو تعدد المطلوب، فإن كان على‌ النحو الاول جاز له كل عمل لا ينافي الوفاء بالاجارة ولا يجوز له ما ينافيه سواء أكان من نوع العمل المستأجر عليه أم من غيره، وإذا عمل ما ينافيه تخير المستأجر بين فسخ الاجارة والمطالبة بقيمة العمل الفائت المستأجر عليه، وإذا آجر نفسه لما ينافيه توقفت صحة الاجارة الثانية على‌ إجازة المستأجر الاول بمعنى‌ رفع يده عن حقه.

فإن لم يجز بطلت واستحق الاجير على‌ من عمل له أجرة المثل، كما إن المستأجرالاول يتخير كما تقدم بين فسخ الاجارة الاولى‌ والمطالبة بقيمة العمل الفائت وإن أجاز صحت الاجارة الثانية واستحقق الاجير على‌ كل من المستأجر الاول والثاني الاجرة المسماة في الاجارتين وبرئت ذمته من العمل الذي استؤجر عليه أولا، وإن كانت الاجارة على‌ نحو تعدد المطلوب فالحكم كذلك، نعم لا يسقط العمل المستأجر عليه عن ذمة الاجير بمجرد الاجازة الواقعة على‌ ما ينافيه بل يسقط شرط المباشرة ويجب على‌ الاجير العمل للمستأجر الاول لا بنحو المباشرة والعمل للمستأجر الثاني بنحو المباشرة.

لكن فرض تعدد المطلوب في الذميات لا يخلو من شبهة.

فصل

وفيه مسائل متفرقة (مسألة 452): لا تجوز إجارة الارض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقدارا معينا كما لا تجوز إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة ربعا أو نصفا وتجوز إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة ولو كان من جنس ما يزرع فيها، فضلا عن إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب وإن كان الاحوط تركه.

(مسألة 453): تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة كما تجوز إجارة حصة منها على‌ نحو الكلي في المعين.