پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص96

تكون الاجارة على‌ جميع منافعه في مدة معينة، وحينئذ لا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه ولا لغيره لا تبرعا ولا بإجارة، ولا بجعالة نعم لا بأس ببعض الاعمال التي تنصرف عنها الاجارة ولا تشملها ولا تكون منافية لما شملته كما إنه إذا كان مورد الاجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار مثلا فلا مانع من الاشتغال ببعض الاعمال في الليل له أو لغيره تبرعا أو بإجارة أو جعالة إلا إذا أدى‌ إلى‌ ضعفه في النهار عن القيام بما إستؤجر عليه، فإذا عمل في المدة المضروبة في الاجارة بعض الاعمال المشمولة لها فإن كان العمل لنفسه تخير المستأجر بين فسخ الاجارة واسترجاع تمام الاجرة وبين إمضاء الاجارة ومطالبته بقيمة العمل الذي عمله لنفسه وكذا إذا عمل لغيره تبرعا، نعم يحتمل أن له أيضا حينئذ مطالبة غيره بقيمة العمل الذي إستوفاه فيتخير بين أمور ثلاثة ولا يخلو من وجه، وأما إذا عمل لغيره بعنوان الاجارة أو الجعالة فله الخيار بين الامرين المذكورين أولاوبين إمضاء الاجارة أو الجعالة وأخذ الاجرة أو الجعل المسمى‌ فيها ويحتمل قريبا أن له مطالبة غيره على‌ ما عرفت فيتخير بين أمور أربعة ثم إذا اختار المستأجر فسخ الاجارة الاولى‌ في جميع الصور المذكورة ورجع بالاجرة المسماة فيها وكان قد عمل الاجير بعض العمل للمستأجر كان له عليه أجرة المثل.

هذا إذا كانت الاجارة واقعة على‌ جميع منافعه، أما إذا كانت على‌ خصوص عمل بعينه كالخياطة فليس له أن يعمل ذلك العمل لنفسه ولا لغيره لا تبرعا ولا بإجارة ولا بجعالة فإذا خالف وعمل لنفسه تخير المستأجر بين الامرين السابقين، وإن عمل لغيره تبرعا تخير بين الامور الثلاثة وإن عمل لغيره بإجارة أو جعالة تخير بين الامور الاربعة كما في الصورة السابقة وفي هذه الصورة لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة غير ذلك العمل إذا لم يكن منافيا له، فإذا آجر نفسه في يوم معين للصوم عن زيد جاز له أن يخيط لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة وله الاجر أو الجعل المسمى‌، أما إذا كان منافيا له كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة تخير المستأجر بين فسخ الاجارة والمطالبة بقيمة العمل المستأجر عليه الذي فوته على‌ المستأجر، وإذا كانت الاجارة على‌ النحو الثاني الذي يكون العمل المستأجر عليه في الذمة، فتارة تؤخذ المباشرة قيدا على‌ نحو