منهاج الصالحین-ج2-ص95
(مسألة 447): لا يجز أن يؤجر بعض أحد هذه الاربعة بل السفينة أيضا على الاحوط بأكثر من الاجرة كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلا أن يحدث فيها حدثا، وأما إذا آجره بأقل من العشرة فلا إشكال والاقوى الجواز بالعشرة أيضا.
(مسألة 448): إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الاجرة أو الاكثر ولا يجوز بالاقل إلا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئا ولو قليلا فإنه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم بل لا يبعد الاكتفاء في جواز الاستيجار بالاقل بشراء الخيوط والابرة.
(مسألة 449): في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الاجير إذا جاز للاجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه جاز له أن يسلم العين إلى الاجير الثاني نظير ما تقدم في تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني.
(مسألة 450): إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غيره قبل مضي زمان يتمكن فيه الاجير من العمل بطلت الاجارة ولم يستحق العامل ولا الاجير الاجرة، وكذلك إذا استؤجر على عمل في ذمته لا بقيد المباشرة ففعله غيره لا بقصد التبرع عنه وأما إذا فعله بقصد التبرع عنه كان أداء للعمل المستأجر عليه واستحق الاجير الاجرة.
(مسألة 451): إجارة الاجير على قسمين: (الاول): أن تكون الاجارة واقعة على منفعته الخارجية من دون إشتغال ذمته بشئ نظير إجارة الدابة والدار ونحوهما من الاعيان المملوكة.
(الثاني): أن تكون الاجارة واقعة على عمل في الذمة فيكون العمل المستأجر عليه في ذمته كسائر الديون، فإن كانت على النحو الاول فقد