منهاج الصالحین-ج2-ص94
(مسألة 443): إذا آجر الدابة للركوب واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه أو أن لا يؤجرها من غيره فآجرها قيل: بطلت الاجارة، فإذا استوفى المستأجر منه المنفعة كان ضامنا له أجرة المثل لا للمالك ولكن الاظهر صحة الاجارة وثبوت الخيار للمالك في فسخ عقده ومطالبة المستأجر منه بأجرة المثل.
(مسألة 444): إذا استأجر الدكان مثلا مدة فانتهت المدة وجب عليه إرجاعه إلى المالك ولا يجوز له إيجاره من ثالث إلا بإذن المالك كما لا يجوز له أخذ مال من ثالث ليمكنه من الدكان المسمى في عرفنا (سر قفلية) إذا لم يشترط له ذلك إلا إذا رضي المالك به.
وإذا مات المستأجر والحال هذه لم يجز لوارثه أخذ (السرقفلية) إلا إذا رضي المالك به فإذا أخذها برضا المالك لم يجب إخراج ثلث للميت إذا كان قد أوصى إلا إذا كان رضا المالك مشروطا بإخراج الثلث.
(مسألة 445): إذا اشترط المستأجر على المالك في عقد الاجارة أو عقد آخر لازم أن يأخذ (السر قفلية) جاز له أخذها فإذا مات كان ذلك موروثا لوارثه ووجب إخراج ثلثه إذا كان أوصى به، وإذا كان للمستأجر حق في أخذ(السر قفلية) من غيره وإن لم يرض المالك به كان ذلك من أرباح التجارة وجب إخراج خمسه بقيمته وربما زادت القيمة وربما نقصت وربما ساوت ما دفعه.
(مسألة 446): يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالمساوي، وكذا بالاكثر منه إذا أحدث فيها حدثا أو كانت الاجرة من غير جنس الاجرة السابقة بل يجوز أيضا مع عدم الشرطين المذكورين عدا البيت والدار والدكان والاجير فلا يجوز إجارتها بالاكثر حينئذ، والاحوط إلحاق السفينة بها بل الاحوط إلحاق الرحى والارض أيضا وإن كان الاقوى فيهما الجواز على كراهة.