پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص89

تجديدها فالاقوى‌ أنه إن كانت الفترة غير معتد بها فلا فسخ ولا انفساخ وإن كانت معتدا بها رجع المستأجر بما يقابلها من الاجرة وكان له الفسخ في الجميع لتبعض الصفقة، فإذا فسخ رجع بتمام الاجرة وعليه أجرة المثل لما قبل الانهدام.

وإذا انهدم تمام الدار فالظاهر انفساخ العقد.

(مسألة 412): المواضع التي تبطل فيها الاجارة وتثبت للمالك أجرة المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان وجاهلا به.

(مسألة 413): تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين لكن لا يجوز تسليمها إلى‌ المستأجر إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة.

(مسألة 414): يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين.

(مسألة 415): يجور أن يستأجر شخصين لعمل شئ معين كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الاجرة وعليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه.

(مسألة 416): لا يشترط اتصال مدة الاجارة بالعقد على‌ الاقوى‌ فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلا متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر ولا بد من تعيين مبدأ المدة، وإذا كانت المدة محدودة وأطلقت الاجارة ولم يذكر البدء انصرف إلى‌ الاتصال.

(مسألة 417): إذا آجرة دابة كلية ودفع فردا منها فتلف كان على‌ المؤجر دفع فرد آخر.