پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص87

(مسألة 403): يجوز للاجير بعد اتمام العمل حبس العين إلى‌ أن يستوفي الاجرة وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.

(مسألة 404): إذا تلفت العين المستأجرة قبل إنتهاء المدة بطلت الاجارة فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم يستحق المالك على‌ المستأجرشيئا وإن كان بعد القبض بمدة كان للمستأجر الخيار في فسخ الايجار فإن فسخ رجع على‌ المؤجر بتمام الاجرة المسماة وعليه للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى‌ المدة الماضية وإن لم يفسخ قسطت الاجرة على‌ النسبة وكان للمالك حصة من الاجرة على‌ نسبة المدة، هذا إذا تلفت العين بتمامها وأما إذا تلف بعضها ولم يمكن الانتفاع به تبطل الاجارة بنسبته من أول الامر أو في أثناء المدة ويثبت الخيار للمستأجر حينئذ أيضا.

(مسألة 405): إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفعتها حتى‌ انقضت مدة الاجارة كما إذا إستأجر دابة أو سفينة للركوب أو حمل المتاع فلم يركبها ولم يحمل متاع عليها أو إستأجر دارا وقبضها ولم يسكنها حتى‌ مضت المدة إستقرت عليه الاجرة، وكذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها واستيفاء المنفعة منها حتى‌ إنقضت مدة الاجارة، وكذا الحكم في الاجارة على‌ الاعمال فإنه إذا بذل الاجير نفسه للعمل وامتنع المستأجر من إستيفائه كما إذا إستأجر شخصا لخياطة ثوبه في وقت معين فهيأ الاجير نفسه للعمل فلم يدفع المستأجر إليه الثوب حتى‌ مضى‌ الوقت فإنه يستحق الاجرة سواء اشتغل الاجير في ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لم يشتغل، كما لا فرق على‌ الاقوى‌ في الاجارة الواقعة على‌ العين بين أن تكون العين شخصية مثل أن يؤجره الدابة فيبذلها المؤجر للمستأجر فلا يركبها حتى‌ يمضي الوقت وأن تكون كلية كما إذا آجرة دابة كلية فسلم فردا منها إليه أو بذله له حتى‌ انقضت المدة فإنه يستحق تمام الاجرة على‌ المستأجر، كما لا فرق في الاجارة الواقعة على‌ الكلي بين تعيين الوقت وعدمه إذا كان قد قبض فردا من الكلي بعنوان الجري على‌ الاجارة فإن الاجرة تستقر على‌ المستأجر في جميع ذلك وإن لم يستوف المنفعة هذا إذا كان