منهاج الصالحین-ج2-ص86
ذا وقع عقد الاجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الاعيان والعمل في الاجارة على الاعمال بنفس العقد، وكذا المؤجر والاجير يملكان الاجرة بنفس العقد لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل إلا في حال تسليم الاجرة وليس للاجير والمؤجر المطالبة بالاجرة إلا في حال تسليم المنفعة ويجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه إلا إذا كان الآخر ممتنعا عنه وتسليم المنفعة يكونبتسليم العمل فيما لا يتعلق بالعين باتمامه وفيما يتعلق بالعين يكون بتسليم العين بمعنى التخلية بينها وبين المالك مع اتمام العمل فيها وليس للاجير المطالبة بالاجرة قبل إتمام العمل إلا إذا كان قد إشترط تقديم الاجرة صريحا أو كانت العادة جارية على ذلك، وكذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الاجرة إلا إذا كان قد شرط ذلك وإن كان لاجل جريان العادة عليه، وإذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الاجرة جاز للمستأجر اجباره على تسليم العين كما جاز له الفسخ وأخذ الاجرة إذا كان قد دفعها وله ابقاء الاجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ومع الفسخ في الاثناء يرجع بتمام الاجرة وعليه أجرة المثل لما مضى وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الاجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.
(مسألة 402): إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الاجير، فتلفت العين، بعد تمام العمل قبل دفعها إلى مستأجر من غير تفريط استحق الاجير المطالبة بالاجرة فإذا كان أجيرا على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة وقبل دفعه إلى المستأجر استحق الاجير مطالبة الاجرة فإذا كان الثوب مضمونا على الاجير استحقق عليه المالك قيمة الثوب مخيطا وإلا لم يستحق عليه شيئا.