پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص85

(مسألة 397): إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل إنتهاء مدة الاجارة لم تبطل الاجارة وتكون نفقته في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة وإن لم يمكن فهي على‌ المسلمين كفاية.

(مسألة 398): إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له وإن كان جاهلا به فإن كان موجبا لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار قسطت الاجرة ورجع على‌ المالك بما يقابل المنفعة الفائتة وله فسخ العقد من أصله هذا إذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع أصلا ولو بغير السكنى‌ وإلا لم يكن له إلا خيار العيب وإن كان العيب موجبا لعيب في المنفعة مثل عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الارش، وإن لميوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الاجرة كان له الخيار أيضا، وإن لم يوجب ذلك أيضا فلا خيار، هذا إذا كانت العين شخصية أما إذا كان كليا وكان المقبوض معيبا كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ، وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد.

(مسألة 399): إذا وجد المؤجر عيبا في الاجرة وكان جاهلا به كان له الفسخ وليس له المطالبة بالارش وإذا كانت الاجرة كليا فقبض فردا معيبا منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ.

(مسألة 400): يجري في الاجارة خيار الغبن وخيار الشرط – حتى‌ للاجنبي – وخيار العيب، وخيار تخلف الشرط وتبعض الصفقة، وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة، وخيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن ولا يجري فيها خيار المجلس، ولا خيار الحيوان.

(مسألة 401): إذا حصل الفسخ في عقد الايجار إبتداء المدة فلا إشكال وإذا حصل أثناء المدة فالاقوى‌ كونه موجبا لانفساخ العقد في جميع المدة فيرجع المستأجر بتمام المسمى‌ ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى‌ ما مضى‌.