پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص83

من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة كان له فسخ الاجارة وعليه حينئذ أجرة المثل وله إمضاؤه ودفع الاجرة المسماة والفرق بين القيد والشرط أن متعلق الاجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الاجارة هو طبيعي العمل لكن الالتزام العقدي معلق على‌ الالتزام بما جعل شرطا.

(مسألة 382): إذا استأجر دابة إلى‌ ” كربلاء ” مثلا بدرهم واشترط على‌ نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا أعطاه درهمين صح.

(مسألة 383): لو استأجر دابة مثلا إلى‌ مسافة بدرهمين واشترط على‌ المؤجر أن يعطيه درهما واحدا إن لم يوصله نهارا صح ذلك.

(مسألة 384): إذا استأجر دابة على‌ أن يوصله المؤجر نهارا بدرهمين أو ليلا بدرهم بحيث تكون الاجارة على‌ أحد الامرين مرددا بينهما فالاجارة باطلة.

(مسألة 385): إذا استأجره على‌ أن يوصله إلى‌ ” كربلاء ” وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على‌ التعيين استحقق الاجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان.

فصل وفيه مسائل تتعلق بلزوم الاجارة

(مسألة 386): الاجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما أو يكون للفاسخ الخيار والاظهر أن الاجارة المعاطاتية أيضا لازمة.

(مسألة 387): إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الاجارة لم تنفسخ الاجارة بل تنتقل العين إلى‌ المشتري مسلوبة المنفعة مدة الاجارة وإذا كان المشتري جاهلا بالاجارة أو معتقدا قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالارش، وإذا فسخت الاجارة رجعت المنفعة إلى‌ البائع.