پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص82

(مسألة 377): إذا إستأجر دابة للحمل فلا بد من تعيين الحمل، وإذا إستأجر دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب، وإذا إستأجر دابة لحرث جريب من الارض فلابد من تعيين الارض.

نعم إذا كان إختلاف الراكب أو الحمل أو الارض لا يوجب اختلافا في المالية لم يجب التعيين.

(مسألة 378): إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت الاجارة، وإذا قال: آجرتك كل شهر بدرهم صح في الشهر الاول وبطل في غيره وكذا إذا قال آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه، هذا إذا كان بعنوان الاجارة، أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطي درهما أو كان من قبيل الاباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا بأس.

(مسألة 379): إذا قال: إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمان، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح وإن قصد الاجارة بطل، وكذا إن قال: إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم.

والفرق بين الاجارة والجعالة أن في الاجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ولاجلذلك صارت عقدا وليس ذلك في الجعالة فإن إشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبدا.

ولاجل ذلك صارت إيقاعا.

(مسألة 380): إذا إستأجره على‌ عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على‌ خلاف القيد لم يستحق شيئا على‌ عمله فإن لم يمكن العمل ثانيا تخير المستأجر بين فسخ الاجارة وبين مطالبة الاجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل وإن أمكن العمل ثانيا وجب الاتيان به على‌ النهج الذي وقعت عليه الاجارة.

(مسألة 381): إذا استأجره على‌ عمل بشرط، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الاجارة كما إذا استأجره على‌ خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة