پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص81

المسافة مثل ركوب الدابة فرسخا أو فرسخين، وإما بتقدير موضوعها مثل خياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته ولا بد من تعيين الزمان في الاولين، فإذا استأجر الدار للسكنى‌ سنة والدابة للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان بطلت الاجارة إلا أن تكون قرينة على‌ التعيين كالاطلاق الذي هو قرينة على‌ التعجيل.

(مسألة 374): الظاهر عدم اعتبار تعيين الزمان في الاجارة على‌ مثل الخياطة غير المتقوم ماليته بالزمان فيجب الاتيان به متى‌ طالب المستأجر.

الثاني: أن يكون مقدورا على‌ تسليمه فلا تصح إجارة العبد الآبق، وإن ضمت إليه ضميمة على‌ الاقوى‌.

الثالث: أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة فلا تصح إجارة الارض التي لا ماء لها للزراعة.

الرابع: أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح إجارة الخبز للاكل.

الخامس: أن تكون المنفعة محللة فلا تصح إجارة المساكن لاحراز المحرمات، ولا إجارة الجارية للغناء.

السادس: تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد.

(مسألة 375): إذا آجر مال غيره توقفت صحة الاجارة على‌ إجازة المالك وإذا آجر مال نفسه وكان محجورا عليه لفسه أو رق توقفت صحتها على‌ إجازة الولى‌ وإذا كان مكرها توقفت على‌ الرضا لا بداعي الاكراه.

(مسألة 376): إذا آجر السفيه نفسه لعمل فالاظهر الصحة والاحوط الاستيذان من الولي.