پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص79

إن كانت ذات منفعة مستوفاة بل مطلقا فإن دفعها إلى‌ المالك رجع بها على‌ مدعي الوكالة.

(مسألة 366): إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الاخذ بالشفعة بالثمن المؤجل والظاهر جواز إلزامه بالكفيل، ويجوز أيضا الاخذ بالثمن حالا إن رضي المشتري به أو كان شرط التأجيل للمشتري على‌ البائع.

(مسألة 367): الشفعة لا تسقط بالاقالة فإذا تقايلا جاز للشفيع الاخذ بالشفعة فينكشف بطلان الاقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها كذلك.

(مسألة 368): إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به لكن البائع إذا فسخ يرجع المبيع إليه بل الظاهر ثبوت سائر الخيارات أيضا ومع الفسخ يرجع المبيع إلى‌ البائع.

(مسألة 369): إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالما به فلا شئ له وإن كان جاهلاكان له الخيار في الرد وليس له اختيار الارش، وإذا كان المشتري جاهلا كان له الارش ولا خيار له في الرد فإذا أخذ الشفيع بالشفعة كان له الرد فإن لم يكن الرد لم يبعد رجوعه على‌ المشتري بالارش حتى‌ إذا كان قد أسقطه عن البائع.

(مسألة 370): إذا اتفق اطلاع المشتري على‌ العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أن له أخذ الارش وعليه دفعه إلى‌ الشفيع، وإذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالارش ولا يبعد جواز مطالبة المشتري به إن لم يمكن الرد.