پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص77

للطعن فيه وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداء والاظهر السقوط في كل مورد صدقت فيه المماطلة عرفا.

(مسألة 350): إذا كان غائبا عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن الاخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة.

(مسألة 351): لا بد في الاخذ بالشفعة من إحضار الثمن ولا يكفي قول الشفيع أخذت بالشفعة في انتقال المبيع إليه فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على‌ ملك المشتري لا أنه ينتقل بالقول إلى‌ ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى‌ ملك المشتري.

(مسألة 352): إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل جاز للشفيع الاخذ من المشتري الاول بالثمن الاول فيبطل الثاني وتجزي الاجازة منه في صحته له، وله الاخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الاول.

(مسألة 353): إذا زادت العقود على‌ اثنين فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق ويصح مع اجازته، وإن أخذ باللاحق صح السابق، وإن أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده ويصح مع إجازته.

(مسألة 354): إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة لازمة أو غير لازمة أو بجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الاخذ بالشفعةبالنسبة إلى‌ البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له.

(مسألة 355): الشفعة من الحقوق فتسقط بالاسقاط ويجوز تعويض المال بازاء إسقاطها وبازاء عدم الاخذ بها لكن على‌ الاول لا يسقط إلا بالاسقاط فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح وكان آثما ومعطى‌ العوض مخير بين الفسخ ومطالبة العوض وأن يطالبه بأجرة المثل للاسقاط والظاهر صحة الاخذ بالشفعة على‌ الثاني أيضا.

ويصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك.

(مسألة 356): الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى‌ غير الشفيع.