منهاج الصالحین-ج2-ص74
(مسألة 329): إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر.
(مسألة 330): يعتبر في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر على المسلم وإن إشترى من كافر وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله.
(مسألة 331): يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك.
نعم إذا ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام، فإن إنتهى الاجل فلا شفعة ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق كما أن مبدأها زمان الاخذ بالشفعة لا زمان البيع.
(مسألة 332): إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر حيث يدعي وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف فالظاهر سقوط الشفعة.
(مسألة 333): إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز لهالاخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة.
(مسألة 334): إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الاخذ بالشفعة جاز لذلك الوكيل الاخذ بالشفعة عنه.
(مسألة 335): تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا