پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص73

(مسألة 320): إذا بيعت إحدى‌ الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق.

(مسألة 321): إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك.

(مسألة 322): هل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الاملاك المفروزة المشتركة في الطريق وجهان، أقواهما الاول.

(مسألة 323): ألحق جماعة بالطريق النهر، والساقية، والبئر فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الاخرى‌ الشفعة في الدار أيضا وفيه إشكال بل منع.

(مسألة 324): إذا بيع المقسوم منضما إلى‌ حصة من المشاع صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الاخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه وليس له الاخذ في المقسوم.

(مسألة 325): تختص الشفعة في غير المساكن والارضين بالبيع فإذا إنتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلاشفعة للشريك وأما المساكن والارضين فاختصاص الشفعة فيها بالبيع محل إشكال.

(مسألة 326): إذا كانت العين بعضها ملكا وبعضها وقفا فبيع الملك لميكن للموقوف عليهم الشفعة على‌ الاقوى‌ وإن كان الموقوف عليه واحدا.

(مسألة 327): إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان أقربهما ذلك.

(مسألة 328): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين إثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لاحدهم شفعة.

وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع.