منهاج الصالحین-ج2-ص72
فيه فصول إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع ويسمى هذا الحق بالشفعة.
فصل في ما تثبت فيه الشفعة (مسألة 316): تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالارضين والدور والبساتين بلا إشكال وهل تثبت فيما ينقل كالالات والثياب والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة؟ قولان: أقواهما الاول فيما عدا السفينة والنهر والطريق والحمام والرحى فإنه لا تثبت فيها الشفعة.
(مسألة 317): لا تثبت الشفعة بالجوار فإذا باع أحد داره فليس لجاره الاخذ بالشفعة.
(مسألة 318): إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الاخرى سواء أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتاأم لم تكونا كذلك.
(مسألة 319): يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبتت الشفعة للباقين.