پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص70

(مسألة 305): يستحب لمن إشترى‌ مملوكا تغيير إسمه واطعامه شيئا من الحلاوة والصدقة عنه بأربعة دراهم ولا يريه ثمنه في الميزان.

(مسألة 306): الاحوط عدم التفرقة بين الام والولد قبل الاستغناء عن الام، أما البهائم فيجوز فيها ذلك ما لم يؤد إلى‌ إتلاف المال المحترم.

خاتمة: في

الاقالة

وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى‌ الهبة اللازمة غير النكاح والضمان، وفي جريانها في الصدقة إشكال، وتقع بكل لفظ يدل على‌ المراد وإن لم يكن عربيا بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخا وإقالة ووجب على‌ الطالب إرجاع ما في يده إلى‌ صاحبه.

(مسألة 307): لا تجوز الاقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على‌ ملك مالكه.

(مسألة 308): إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له: أقلني ولك هذا المال، أو أقلني ولك علي كذا – نظير الجعالة – فالاظهر الصحة.

(مسألة 309): لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح.

(مسألة 310): لا يجري في الاقالة فسخ أو إقالة.

(مسألة 311): في قيام وراث المتعاقدين مقام المورث في صحة الاقالة إشكال والظاهر العدم نعم تجوز الاستقالة من الوارث والاقالة من الطرف الآخر.