پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص69

(مسألة 299): لو قال شخص لاخر: إشتر حيوانا بشركتي صح ويثبت البيع لهما على‌ السوية مع الاطلاق ويكون على‌ كل واحد منهما نصف الثمن ولو قامت القرينة على‌ كون المراد الاشتراك على‌ التفاضل كان العمل عليها.

(مسألة 300): لو دفع المأمور عن الامر بالشراء شركة ما عليه من جزءالثمن فإن كان الامر بالشراء على‌ وجه الشركة قرينة على‌ الامر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه وإلا كان متبرعا وليس له الرجوع عليه به.

(مسألة 301): لو إشترى‌ أمة فوطأها فظهر أنها ملك لغير البائع كان للمالك انتزاعها منه وله على‌ المشتري عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا، ولو حملت منه كان عليه قيمة الولد يوم ولد حيا ويرجع المشتري على‌ البائع بما إغترمه للمالك إن كان جاهلا.

(مسألة 302): الاقوى‌ أن العبد يملك فلو ملكه شيئا ملكه وكذا لو ملكه غيره أو حاز لنفسه شيئا إذا كان بإذن المولى‌، ولا ينفذ تصرفه فيما ملكه بدون إذن مولاه.

(مسألة 303): إذا اشترى‌ كان من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه فإن إقترن العقدان وكان شراؤهما لانفسهما بطلا وإن كان شراؤهما للسيدين فالاقوى‌ الصحة، وإن ترتبا صح السابق، وأما اللاحق فهو باطل إن كان الشراء لنفسه وإن كان الشراء لسيده صح إذا كان إذنه بالشراء مطلقا وأما إذا كان مقيدا بعبديته فصحته تتوقف على‌ إجازته.

(مسألة 304): لو وطأ الشريك جارية الشركة حد بنصيب غيره فإن حملت قومت عليه وانعقد الولد حرا وعليه قيمة حصص الشركاء من الولد عند سقوطه حيا، بل يحتمل تقويمهم لها عليه بمجرد الوطء مع إحتمال الحمل.