منهاج الصالحین-ج2-ص68
(مسألة 293): إذا لم يعلم أن البائع استبرأها أو وطأها وجب عليه الاحتياط في إستبرائها وإذا علم أن البائع لم يطأها أو أنه استبرأها لم يجب عليه استبراؤها وكذا إذا أخبره صاحبها بأنه قد استبرأها أو أنه لم يطأها إذا كان أمينا.
(مسألة 294): لا يجب الاستبراء في أمة المرأة إلا أن يعلم أنها موطوءة وطئا محترما ولا في الصغيرة ولا في اليائسة ولا في الحائض حال البيع، نعم لا يجوز وطؤها حال الحيض.
(مسألة 295): لا إستبراء في الحامل، نعم لا يجوز وطؤها في القبل إلابعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام من زمان حملها، فإن وطأها وقد استبان حملها عزل استحبابا فإن لم يعزل فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم جواز بيع الولد بل وجوب عتقه وجعل شئ له من ماله يعيش به.
(مسألة 296): يثبت وجوب إستبراء البائع للأمة قبل البيع لكل مالك يريد نقلها إلى غيره ولو بسبب غير البيع وكذلك وجوب إستبراء المشتري قبل الوطء يثبت لكل من تنتقل إليه الأمة بسبب وإن كان إرثا أو إسترقاقا أو نحوهما فلا يجوز له وطؤها إلا بعد الإستبراء.
هذا آخر ما كتبناه تكميلا للمنهاج والحمد لله اولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين (مسألة 297): يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه وربعه ولا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن مما يطلب لحمه بل كان المقصود منه الابقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما.
(مسألة 298): لو كان الحيوان مما يطلب لحمه جاز شراء بعض معين منه لكن لو لم يذبح لمانع كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي كان المشتري شريكا بنسبة الجزء، وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد، وأما إذا اشترك إثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد فإنه يكون شريكا بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد.