منهاج الصالحین-ج2-ص67
(مسألة 283): يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب والأم والجد وإن علا لأب كان أو لأم، والولد – وإن نزل – ذكرا كان أو أنثى والمحارم وهي الأخت والعمة والخالة وإن علون، وبنات الأخ وبنات الأخت وأن نزلن، ولا فرق في المذكورين بين النسبين والرضاعيين.
(مسألة 284): إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه إختياريا كان السبب كالشراء أو قهريا كالارث إنعتق قهرا.
(مسألة 285): لو ملك أحد الزوجين صاحبه ولو بعضا منه إستقر الملك وبطل النكاح.
(مسألة 286): يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته كالأخوالعم والخال وأولادهم.
(مسألة 287): تملك المرأة كل أحد غير الأب والأم والجد والجدة والولد وإن نزل ذكرا كان أو أنثى نسبيين كانوا أو رضاعيين.
(مسألة 288): الكافر لا يملك المسلم إبتداء ولو أسلم عبد الكافر بيع على مسلم وأعطي ثمنه.
(مسألة 289): كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك إذا كان عاقلا بالغا مختارا.
(مسألة 290): لو إشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل قوله إلا بالبينة.
(مسألة 291): يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها وقد وطأها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض وبخمسة وأربعين يوما من حين الوطء إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض.
(مسألة 292): لو باعها بدون الاستبراء صح البيع ووجب على المشتري استبراؤها فلا يطأها إلا بعد حيضة أو مضي المدة المذكورة.