منهاج الصالحین-ج2-ص66
صلح على تعيين المقدار المشترك فيه في كمية خاصة على أن يكون اختيار التعيين بيد المتقبل ويكفي فيها كل لفظ دال على المقصود بل تجري فيها المعاطاة كما في غيرها من العقود.
(مسألة 278): إذا مر الانسان بشئ من النخل أو الشجر جاز له أن يأكل – مع الضرورة العرفية – من ثمره بلا إفساد للثمر أو الاغصان أو الشجر أو غيرها.
(مسألة 279): الظاهر جواز الاكل للمار وإن كان قاصدا له من أول الامر ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر وإذا حمل معه شيئا حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك ففي جوازالاكل إشكال، والمنع أظهر.
(مسألة 280): لا بأس بيع العرية وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا منه بخرصها تمرا.
الفصل الثالث عشر في
يجوز استرقاق الكافر الاصلي إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام سواء أكان في دار الحرب أم كان في دار الاسلام وسواء أكان بالقهر والغيلة أم بالسرقة أم بالغيلة ويسري الرق في اعقابه وإن كان قد اسلم.
(مسألة 281): المرتد الفطري والملي لا يجوز استرقاقهما على الأقوى.
(مسألة 282): لو قهر حربي حربيا آخر فباعه ملكه المشتري وإن كان أخاه أو زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه وأمه وفي كونه بيعا حقيقة وتجري عليه أحكامه اشكال وإن كان أقرب.