منهاج الصالحین-ج2-ص64
(مسألة 264): يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها كالامتعة والحيوان والطعام وبالمنافع والاعمال وغيرها، كغيره من أفراد البيع.
(مسألة 265): لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل – تمرا كانت أو رطبا أو بسرا – أو غيرها بالتمر من ذلك النخل وأما بيعها بثمرة غيره سواء كان في الذمة أم كان معينا في الخارج فالظاهر جوازه وإن كان الترك أحوط.
(مسألة 266): الظاهر أن الحكم المزبور لا يختص بالنخل فلا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضا وأما بيعه بغير ثمره فلا إشكال فيه أصلا.
(مسألة 267): يجوز أن يبيع ما إشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي إشتراه به أو ناقص أو مساو، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده.
(مسألة 268): لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الاحوط، ويجوز بيعه تبعا للارض لو باعها معه، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله وإن شاء أبقاه معإشتراط الابقاء أو بإذن من صاحب الارض، فإن ابقاه حتى يسنبل كان له السنبل وعليه أجرة الارض إذا لم يشترط الابقاء مجانا، وإن قصله قبل أن يسنبل فنمت الاصول الثابتة في الارض حتى سنبلت كان له أيضا ولا تجب عليه أجرة الارض وإن كان الوجوب أحوط.
(مسألة 269): يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك فإن قطعه ونمت الاصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع وإن لم يقطعه كان لصاحب الارض إلزامه بقطعه وله إبقاؤه والمطالبة بالاجرة فلو أبقاه فنما حتى سنبل كان السنبل للمشتري وليس لصاحب الارض إلا مطالبة الاجرة، وكذا الحال لو إشترى نخلا.