منهاج الصالحین-ج2-ص62
يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر، ولو تمكن من دفع بعضه وعجز عن الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه والانتظار، وفي جواز فسخه في الكل حينئذ إشكال، والاظهر الجواز، نعم لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل.
(مسألة 253): لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز وإلا فإن أمكن وتعارف نقله إلى بلد التسليم وجب على البائع نقله وإلا فيجري الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ والانتظار.
الفصل الثاني عشر
لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاما واحدا مع الضميمة على الاقوى، وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال أما مع إنتفاء الثلاثة فالاقوى الجواز والاحوط العدم.
(مسألة 254): بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للاكل في العادة وإن كان أول أوان أكله.
(مسألة 255): يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعه منفردا، ويعتبر كونها مملوكة للمالك، وكون الثمن لها وللمنضم إليه على الاشاعة ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الاقوى فيجوز كونها تابعة.
(مسألة 256): يكتفى في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان.