منهاج الصالحین-ج2-ص61
العقد إلا أن تقوم قرينة على الاطلاق أو على تعيين غيره فيعمل على طبقها والاقوى عدم وجوب تعيينه في العقد إلا إذا إختلفت الامكنة في صعوبة التسليم فيها ولزوم الخسارة المالية بحيث يكون الجهل بها غررا فيجب تعيينه حينئذ.
(مسألة 248): إذا جعل الاجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر، وإن كان في أثناء الشهر فالمراد من الشهر مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الاول وهكذا.
(مسألة 249): إذا جعل الاجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة وحل بأول جزء من ليلة الهلال، وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الاول من تلك السنة وحل بأول جزء من نهار اليوم المذكور.
(مسألة 250): إذا إشترى شيئا سلفا جاز بيعه من بايعه قبل حلول الاجل وبعده بجنس آخر أو بجنس الثمن بشرط عدم الزيادة ولا يجوز بيعه من غيره قبل حلول الاجل ويجوز بعده سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي.
هذا في غير المكيل والموزون وأما فيهما فلا يجوز بيعهما قبل القبض مرابحة مطلقا كما تقدم.
(مسألة 251): إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفة لم يجب على المشترى القبول، ولو رضى بذلك صح، وكذلك إذا دفع أقل من المقدار، وتبرأ ذمة البائع إذا أبرأ المشتري الباقي وإذا دفعه على الصفة والمقدار وجب عليهالقبول وإذا دفع فوق الصفة، فإن كان شرط الصفة راجعا إلى إستثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضا، وإن كان راجعا إلى إستثناء ما دونها وما فوقها لم يجب القبول، ولو دفع إليه زائدا على المقدار لم يجب القبول.
(مسألة 252): إذا حل الاجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة وبين أن ينتظر إلى أن