پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص60

(مسألة 246): يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين والآخر من غير هما ثمنا كان أو مثمنا ولا يجوز أن يكون كل من الثمن والمثمن من النقدين اختلفا في الجنس أو اتفقا.

يشترط في السلف أمور: (الاول): أن يكون المبيع مضبوط الاوصاف التي تختلف القيمة باختلافها كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها كالخضر والفواكه والحبوب والجوز واللوز والبيض والملابس والاشربة والادوية وآلات السلاح وآلات النجارة والنساجة والخياطة وغيرها من الاعمال والحيوان والانسان وغير ذلك، فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أو كالجواهر واللآلي والبساتين وغيرها مما لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة.

(الثاني): ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة.

(الثالث): قبض الثمن قبل التفرق ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي، ولو كان الثمن دينا في ذمة البائع فالاقوى‌ الصحة إذا كان الدين حالا، لا مؤجلا.

(الرابع): تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره.

(الخامس): تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالايام أو الشهور أو السنين أو نحوها، ولو جعل الاجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة بطل البيع ويجوز فيه أن يكون قليلا كيوم ونحوه وأن يكون كثيرا كعشرين سنة.

(السادس): إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول وفي البلد الذي شرط التسليم فيه إذا كان قد شرط ذلك سواء أكان عام الوجود أم نادره،فلو لم يمكن ذلك ولو تسبيبا لعجزه عنه ولو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول إلى‌ البلد الذي إشترط التسليم فيه عند الاجل بطل.

(مسألة 247): إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلم فيه في بلد