پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص53

(مسألة 207): اللحوم والالبان والادهان تختلف باختلاف الحيوان فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر وكذا الحكم في لبن الغنم ولبن البقر فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل.

(مسألة 208): التمر بأنواعه جنس واحد والحبوب كل واحد منها جنس فالحنطة والارز والماش والذرة والعدس وغيرها كل واحد جنس.

والفلزات من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كل واحد منها جنس برأسه.

(مسألة 209): الضأن والمعز جنس واحد والبقر والجاموس جنس واحد والابل العراب والبخاتي جنس واحد، والطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره، فالعصفور غير الحمام وكل ما يختص باسم من الحمام جنس في مقابل غيره فالفاختة والحمام المتعارف جنسان والسمك جنس واحد على‌ قول وأجناس على‌ قول آخر وهو أقوى‌.

(مسألة 210): الوحشي من كل حيوان مخالف للاهلي فالبقر الاهلييخالف الوحضي فيجوز التفاضل بين لحميهما، وكذا الحمار الاهلي والوحشي، والغنم الاهلي والوحشي.

(مسألة 211): كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد وكذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة والدقيق والخبز، وكالحليب واللبن والجبن والزبد والسمن، وكالبسر والرطب والتمر والدبس.

(مسألة 212): إذا كان الشئ مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل كالصوف الذي هو من الموزون والثياب المنسوجة منه التي ليست منه فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل وكذلك القطن والكتان والثياب المنسوجة منهما.

(مسألة 213): إذا كان الشئ في حال موزونا أو مكيلا وفي حال أخرى‌ ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الاولى‌ وجاز في الحال الثانية.