منهاج الصالحین-ج2-ص50
إلحاق في
التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة وأخرى لا يكون كذلك، والثاني يسمى مساومة وهذا هو الغالب المتعارف، والاول تارة يكون بزيادة على رأس المال والاخرى بنقيصة عنه وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة، والاول يسمى مرابحة والثاني مواضعة، والثالث يسمى تولية.
(مسألة 196): لا بد في جميع الاقسام الثلاثة غير المساومة من ذكر الثمن تفصيلا فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة ولا نقيصة لم يصح حتى يقول: بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلا أو نقيصته أو بلا زيادة ولا نقيصة.
(مسألة 197): إذا قال البائع: بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم في كل عشرة فإن عرف المشتري أن الثمن مائة وعشرة دراهم صح البيع بل الظاهر الصحة إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع وعرفه بعد الحساب، وكذلك الحكم في المواضعة كما إذا قال: بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة.
(مسألة 198): إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالاجل فإن أخفى تخير المشتري بين الرد والامساك بالثمن.
(مسألة 199): إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلا بعد الاعلام.
(مسألة 200): إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال كما إذا أخبر أن