پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص47

(مسألة 183): إذا أتلف المبيع البائع أو الاجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته فالاقوى‌ صحة العقد وللمشتري الرجوع على‌ المتلفبالبدل من مثل أو قيمة وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم إشكال والاظهر ذلك.

(مسألة 184): إذا حصل للمبيع نماء فتلف الاصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري.

(مسألة 185): لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد، كما تقدم.

(مسألة 186): لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى‌ التالف ورجع إليه ما يخصه من الثمن وكان له الخيار في الباقي.

(مسألة 187): يجب على‌ البائع تفريغ المبيع عما فيه من متاع أو غيره حتى‌ انه لو كان مشغولا بزرع لم يأت وقت حصاده وجبت إزالته منه نعم إذا اشترط بقاؤه جاز لمالكه إبقاؤه إلى‌ وقت الحصاد لكن عليه الاجرة إن لم يشترط الابقاء مجانا ولو أزال المالك الزرع وبقيت له عروق تضر بالانتفاع بالارض أو كانت في الارض حجارة مدفونة وجب إزالتها وتسوية الارض، ولو كان شئ لا يمكن فراغ المبيع منه إلا بتخريب شئ من الابنية وجب إصلاحه وتعمير البناء.

(مسألة 188): من اشترى‌ شيئا ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه، وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال أما لو كان بربح ففيه قولان: أظهر هما المنع.