منهاج الصالحین-ج2-ص45
الارض أو الحمل في بيع الدابة، أما إذا قامت القرينة على ذلك وإن كانت هيالتعارف الخارجي عمل عليها وكان جميع ذلك للمشتري.
(مسألة 173): إذا باع الشجر وبقي الثمر للبائع مع اشتراط بقائه واحتاج الشجر إلى السقي جاز للبائع سقيه وليس للمشتري منعه وإذا لم يحتج إلى السقي لم يجب على البائع سقيه وإن أمره المشتري بذلك، ولو تضرر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ففي تقديم حق البائع أو المشتري وجهان بل قولان: أرجحهما الاول إن اشترط الابقاء وإلا فالارجح الثاني.
(مسألة 174): إذا باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج منها ومدى جرائدها وعروقها من الارض وليس للمشتري منع شئ من ذلك.
(مسألة 175): إذا باع دارا دخل فيها الارض والبناء الاعلى والاسفل إلا أن يكون الاعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج فيكون ذلك قرينة على عدم دخوله، وكذا يدخل في بيع الدار السراديب والبئر والابواب والاخشاب الداخلة في البناء وكذا السلم المثبت بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل وشجر وأسلاك كهربائية وأنا بيب الماء ونحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق فإن ذلك كله داخل في المبيع إلا مع الشرط.
(مسألة 176): الاحجار المخلوقة في الارض والمعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها إذا كانت تابعة للارض عرفا وأما إذا لم تكن تابعة لها كالمعادن المكنونة في جوف الارض فالظاهر أنها غير مملوكة لاحد ويملكها من يخرجها وكذلك لا تدخل في بيع الارض الاحجار المدفونة فيها والكنوز المودعة فيها ونحوها.