پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص40

الخصي تساوي قيمة الفحل، وإذا إشترى‌ ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما، قيل: لا أرش حذرا من الربا، لكن الاقوى‌ جواز أخذ الارش.

يسقط الرد والارش بأمرين.

الاول: العلم بالعيب قبل العقد.

الثاني: تبرؤ البائع من العيوب بمعنى‌ إشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الارش.

(مسألة 153): الاقوى‌ أن هذا الخيار أيضا ليس على‌ الفور.

(مسألة 154): المراد من العيب ما كان على‌ خلاف مقتضى‌ الخلقة الاصلية سواء أكان نقصا مثل العور والعمى‌ والصمم والخرس والعرج ونحوها أم زيادة مثل الاصبع الزائد واليد الزائدة، أما ما لم يكن على‌ خلاف مقتضى‌ الخلقة الاصلية لكنه كان عيبا عرفا مثل كون الارض موردا لنزول العساكر ففي كونه عيبا بحيث يثبت الارش إشكال وإن كان الثبوت هو الاظهر.

(مسألة 155): إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبة في الاماء، فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه.

(مسألة 156): لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية نعم لا يثبت الارش إذا لم يكن كذلك كما تقدم.

(مسألة 157): كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض فيجوز رد العين به.

وفي جواز أخذ الارش به قولان أظهرهما عدم الجواز إذا لم يكن العيب بفعل المشتري وإلا فلا أثر له.

(مسألة 158): يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرص والقرن إذا حدث بعد العقد إلى‌ إنتهاء السنة من تاريخ الشراء.

(مسألة 159):

كيفية أخذ الارش

أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معببا