پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص39

(السابع):

خيار العيب:

وهو فيما لو إشترى‌ شيئا فوجد فيه عيبا فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب وإمضاء البيع فإن لم يمكن الرد جاز له الامساك والمطالبة بالارش ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور.

(مسألة 151): يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد، بمعنى‌ إختيار عدمالفسخ ومنه التصرف في المعيب تصرفا يدل على‌ إختيار عدم الفسخ.

موارد جواز طلب الارش:

لا يجوز فسخ العقد بالعيب في موارد وإنما يتعين جواز المطالبة بالارش فيها: الاول: تلف العين.

الثاني: خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك.

الثالث: التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها.

الرابع: التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة العين ورهنها.

الخامس: حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده نعم يثبت له الارش إن طالبه.

نعم إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلا جاز رده.

(مسألة 152): يسقط الارش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية كالخصاء في العبيد إذا إتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيم