پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص19

(مسألة 72): إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الاجازة من المالك، فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال، وإن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه، وإن كان البائع قد دفعها إلى‌ المشتري جاز له الرجوع على‌ كل من البائع والمشتري، وإن كانت تالفة رجع على‌ البائع إن لم يدفعها إلى‌ المشتري أو على‌ أحدهما إن دفعها إليه بمثلها، إن كانت مثلية، وبقيمتها إن كانت قيمية.

(مسألة 73): المنافع المستوفاة مضمونة، وللمالك الرجوع بها على‌ من استوفاها، وكذا الزيادات العينية، مثل اللبن والصوف والشعر والسرجينونحوها مما كانت له مالية، فإنها مضمونة على‌ من استولى‌ عليها كالعين، أما المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال، والضمان أظهر.

(مسألة 74): المثلي: ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات، والقيمي: ما لا يكون كذلك، فالآلات والظروف والاقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي، والجواهر الاصلية من الياقوت والزمرد والالماس والفيروزج ونحوها من القيمي.

(مسألة 75): الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمي قيمة زمان القبض لا زمان التلف، ولا زمان الاداء.

(مسألة 76): إذا لم يمض المالك المعاملة الفضولية فعلى‌ البائع الفضولي أن يرد الثمن المسمى‌ إلى‌ المشتري، فإذا رجع المالك على‌ المشتري ببدل العين من المثل أو القيمة فليس للمشتري الرجوع على‌ البائع في مقدار الثمن المسمى‌.

ويرجع في الزائد عليه إذا كان مغرورا وإذا رجع المالك على‌ البائع رجع البائع على‌ المشتري بمقدار الثمن المسمى‌ إذا لم يكن قد قبض الثمن، ولا يرجع في الزائد عليه إذا كان غارا.

وإذا رجع المالك على‌ المشتري ببدل نماء العين من الصوف واللبن ونحوهما أو بدل المنافع المستوفاة أو غير ذلك، فإن كان المشتري مغرورا من قبل البائع، بأن كان جاهلا بأن البائع فضولي، وكان البائع عالما