پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص18

(مسألة 64): لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي، فإن أجازه المالك صح، ولا أثر للمنع السابق في البطلان.

(مسألة 65): إذا علم من حال المالك أنه يرضى‌ بالبيع فباعه لم يصح وتوقفت صحته على‌ الاجازة.

(مسألة 66): إذا باع الفضولي ما لغيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك، أو لبنائه على‌ ذلك، كما في الغاصب، فأجازه المالك صح البيع ويرجع الثمن إلى‌ المالك.

(مسألة 67): لا يكفي في تحقق الاجازة الرضا الباطني، بل لا بد من الدلالة عليه بالقول مثل: رضيت، وأجزت، ونحو هما، أو بالفعل مثل أخذالثمن، أو بيعه، أو الاذن في بيعه أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك.

(مسألة 68): الظاهر أن الاجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا، فنماء الثمن من حين العقد إلى‌ حين الاجازة ملك مالك المبيع، ونماء المبيع ملك للمشتري.

(مسألة 69): لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه فإن أجازه المالك صح وإن رد بطل، ولو باع باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه وليا أو وكيلا صح، ولم يحتج إلى‌ الاجازة، ولو تبين كونه مالكا ففي صحة البيع – من دون حاجة إلى‌ إجازته – إشكال والاظهر هو الصحة.

(مسألة 70): لو باع مال غيره فضولا، ثم ملكه قبل إجازة المالك ففي صحته – بلا حاجة إلى‌ الاجازة أو توقفه على‌ الاجازة أو بطلانه رأسا – وجوه أقواها أوسطها.

(مسألة 71): لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك، ويصح بيع الفضولي – أيضا – إن أجازه المشتري.