منهاج الصالحین-ج2-ص15
(مسألة 51): إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه قامت الاشارة مقامه وإن تمكن من التوكيل، وكذا الكتابة مع العجز عن الاشارة.
أما مع القدرة عليها ففي تقديم الاشارة أو الكتابة وجهان بل قولان، والاظهر الجواز بكل منهما، بل يحتمل ذلك حتى مع التمكن من اللفظ.
(مسألة 52): الظاهر وقوع البيع
بأن ينشئ البائع البيع بإعطائه المبيع إلى المشتري، وينشئ المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى البائع، ولا فرق في صحتها بين المال الخطير والحقير، وقد تحصل بإعطاء البائع المبيع وأخذ المشتري بلا إعطاء منه، كما لو كان الثمن كليا في الذمة أو باعطاء المشتري الثمن وأخذ البائع له بلا إعطاء منه، كما لو كان المثمن كليا في الذمة.
(مسألة 53): الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدي من شرائط العقد والعوضين والمتعاقدين، كما أن الظاهر ثبوت الخيارات – الآتية إن شاء الله تعالى – على نحو ثبوتها في البيع العقدي.
(مسألة 54): الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات بلالايقاعات إلا في موارد خاصة، كالنكاح والطلاق والعتق والتحليل والنذر واليمين، والظاهر جريانها في الرهن والوقف أيضا.
(مسألة 55): في قبول البيع المعاطاتي للشرط سواء أكان شرط خيار في مدة معينة أم شرط فعل، أم غيرهما: اشكال، وإن كان القبول لا يخلو من وجه، فلو أعطى كل منهما ماله إلى الآخر قاصدين البيع، وقال أحدهما في حال التعاطي: جعلت لي الخيار إلى سنة – مثلا – وقبل الآخر صح شرط الخيار، وكان البيع خياريا.
(مسألة 56): لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد سواء أعلم حصوله بعد ذلك، كما إذا قال: بعتك إذا هل الهلال، أم جهل حصوله، كما لو قال: بعتك إذا ولد لي ولد ذكر، ولا على أمر مجهول الحصول حال